شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
351
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
كتاب المضاربة وهى أن يدفع المالك إلى غيره مالًا للتجارة به على أن يكون بينهما ربحه ويسمّى بالقراض أيضاً ويدلّ على مشروعيته عموم الكتاب في أوفوا بالعقود والسنّة في وجوب الوفاء بالشروط والإجماع وخصوص النصوص المستفيضة بل المتواترة يأتي إلى بعضها الإشارة كالموثقة « عن مال المضاربة قال ( ع ) الربح بينهما والوضيعة على المال » « 1 » ويكون الربح مع صحّة العقد بينهما على حسب الاشتراط من النصف أو الثلث مثلًا على الإشاعة ويكون رأس المال من المضارب والعمل على العامل وهو أمين من جهة الاذن في التصرف فلا ضمان عليه إلّا ] . . . [ « 2 » أو تفريط ويقتصر في التصرف على حدّ الاذن ولا وضيعة على العامل إلّا مع مخالفته في مقدار التجارة والعمل أو كيفيته ويدلّ على جميع ما ذكرناه النصوص المستفيضة المعمول بها عند الأصحاب كصحيحة الحلبي « في الرجل يعطى المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وان اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما » « 3 » فمنطوقها ضمانه مع المخالفة وكون الوضيعة عليه وكون الربح بينهما ومفهومها كمنطوق غيرها من المستفيضة عدم الضمان والوضيعة عليه مع اقتصاره
--> ( 1 ) . التهذيب الأحكام 7 : 188 ، باب الشركة والمضارة ، الحديث 15 ووسائل الشيعة 19 : 21 ، باب أن يثبت للعامل ، الحديث 24068 . ( 2 ) . في عبارة المولف سقط ( المصحّح ) . ( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 15 ، باب أن المالك إذا عين للعامل ، الحديث 24049 والبيع 2 : 164 .